الشيخ بشير النجفي

203

مصطفى ، الدين القيم

من أحكام اللقيط : 1 - لقيط بلاد الإسلام محكوم بأنه مسلم وحر وكذلك لقيط بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم يحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون هذا اللقيط من ولده . وإذا وجد ذمّي في بلاد الكفر حيث وجد اللقيط الذي يمكن تولده منه فهو حر وتجري احكام الذمة . 2 - يجب كفاية التقاط اللقيط إذا توقف حفظه عليه فإن اخذه أحد كان أولى به من غيره في حضانته وتربيته الا أن يوجد له ولي فهو أولى به وأحق . 3 - الأموال التي كانت تحت يد اللقيط حين الالتقاط تعتبر مملوكة له . 4 - لا يتحقق الالتقاط ولا تجري احكامه المتقدمة الا إذا كان الملتقط عاقلا بالغا حرا . 5 - نفقة اللقيط على من يتبرع بها فإن لم يوجد فمن مال اللقيط إذا كان له مال وبأذن الحاكم الشرعي وان لم يكن له مال انفق عليه الملتقط من ماله ويرجع بها على اللقيط نفسه بعد بلوغه وقدرته . ذلك إذا لم يكن الملتقط متبرعا بنفقته . في أحياء الموات [ أقسام الأراضي الموات ] الموات هي الأرض المتركة الخالية عن الاختصاص بأحد ولا ينتفع بها لأي سبب سواء كان لعدم المقتضي للإحياء أو لوجود مانع من احيائها . والأرض الموات على قسمين : الأول : ما كانت مواتا بالأصل كالبراري والبوادي وسفوح الجبال ورءوسها . الثاني : الموات بالعارض وهي الأرض التي كانت عامرة فعرض عليها الخراب بعد العمران . القسم الأول : يجوز لكل أحد احياؤها ويملك ما يحيي ، والاحياء يقصد به استغلالها بالزرع أو البناء . القسم الثاني : الموات بالعارض وهي على أصناف : 1 - ما لا يعلم لها مالك كالأراضي المهجورة أو أراضي الأمم السالفة التي لم يبق منهم أحد . 2 - ما يعلم لها مالك ولكنه مجهول لا يعرف شخصه . 3 - ما كان لها مالك معلوم . فالصنف الأول : يجوز لكل أحد احياؤها ويملكها المحيي . والصنف الثاني : له صورتان :